وزير الداخلية يصدر قرار بزيادة رسوم استخراج جواز السفر المقروء آليا

وزير الداخلية يصدر قرار بزيادة رسوم استخراج جواز السفر المقروء آليا

كتبت/سعاد حسن

أصدر محمود توفيق وزير الداخلية قرار رقم 470 لسنة 2024 بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا.

وتنص المادة الأولى من القرار على أن تُحدد قيمة رسم استخراج جواز السفر المنصوص عليه بالمادة 8 من القانون رقم 97 بسنة 1959 المشار إليه بمبلغ 450 جنيهًا، وتضاعف هذه القيمة في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف وذلك كله بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونيًا.


وتنص المادة الثانية على إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2023 المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف أحكام القرار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر النص الآتي:

مادة «8/ فقرة أولى»
يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يُحصل عنه بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.