الجريدة الرسمية تنشر قرار خاص بالعلاوة الدورية للعاملين بالدولة
كتبت/سعاد حسن
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار وزارة المالية رقم 91 لسنة 2024، بشأن قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 9 لسنة 2024 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
وحسب المادة الأولى من القرار، تحسب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2024 المشار إليه المستحقة بدءًا من 1 مارس الجالري، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29-2-2022 وذلك بحد أدنى 150 جنيها شهريًا، وبدون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف وتضم إليه بدءًا من 1-3-2024، ويتم الخصم بها على نوع 5- الأاجر الوظيفي ببند -1 الوظائف الدائمة بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة.
فيما تنص المادة الثانية على الآتي: تستحق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 2024 المشار إليه بدءًا من 1-3-2024.